[ ص: 339 ] قال : ( ومن فلا خيار له ) وكان باع ما لم يره يقول : أولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب وخيار الشرط وهذا ; لأن لزوم العقد بتمام الرضا زوالا وثبوتا ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع ، وذلك بالرؤية فلم يكن البائع راضيا بالزوال . ووجه القول المرجوع إليه أنه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه . أبو حنيفة
وروي " أن [ ص: 340 ] باع أرضا له عثمان بن عفان بالبصرة من فقيل طلحة بن عبيد الله : إنك قد غبنت ، فقال : لي الخيار ; لأني اشتريت ما لم أره . وقيل لطلحة : إنك قد غبنت ، فقال : لي الخيار ; لأني بعت ما لم أره . فحكما بينهما لعثمان " . فقضى بالخيار جبير بن مطعم ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم . لطلحة