[ ص: 359 ] قال ومعناه : إذا جن في الصغر في يد البائع ثم عاوده في يد المشتري فيه أو في الكبر يرده ; لأنه عين الأول ، إذ السبب في الحالين متحد وهو فساد الباطن ، وليس معناه أنه لا يشترط المعاودة في يد المشتري ; لأن الله تعالى قادر على إزالته وإن كان قلما يزول فلا بد من المعاودة للرد . . ( والجنون في الصغر عيب أبدا )