( ما لم يبلغ ، فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ ) ومعناه : إذا ظهرت عند البائع في صغره ثم حدثت عند المشتري في صغره فله أن يرده ; لأنه عين ذلك ، وإن حدثت بعد بلوغه لم يرده ; لأنه غيره ، وهذا ; لأن سبب هذه [ ص: 358 ] الأشياء يختلف بالصغر والكبر ، فالبول في الفراش في الصغر لضعف المثانة ، وبعد الكبر لداء في باطنه ، والإباق في الصغر لحب اللعب والسرقة لقلة المبالاة ، وهما بعد الكبر لخبث في الباطن ، والمراد من الصغير من يعقل ، فأما الذي لا يعقل فهو ضال لا آبق فلا يتحقق عيبا . . والإباق والبول في الفراش والسرقة في الصغير عيب