[ ص: 378 ]   ( قال : ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا  لم يجبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع أو يقيم المشتري بينة )  [ ص: 379 ] لأنه أنكر وجوب دفع الثمن حيث أنكر تعين حقه بدعوى العيب ، ودفع الثمن أولا ليتعين حقه بإزاء تعين المبيع ; ولأنه لو قضي بالدفع فلعله يظهر العيب فينتقض القضاء فلا يقضي به صونا لقضائه ( فإن قال المشتري شهودي بالشام   استحلف البائع ودفع الثمن ) يعني إذا حلف ولا ينتظر حضور الشهود ; لأن في الانتظار ضررا بالبائع ، وليس في الدفع كثير ضرر به ; لأنه على حجته ، أما إذا نكل ألزم العيب ; لأنه حجة فيه . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					