ولو عندهما يرجع بالنقصان كما ذكرنا [ ص: 395 ] وعنده لا يرده بدون رضا البائع للعيب الحادث ويرجع بربع الثمن ، وإن قبله البائع فبثلاثة الأرباع ; لأن اليد من الآدمي نصفه وقد تلفت بالجنايتين وفي إحداهما رجوع فيتنصف ; ولو تداولته الأيدي ثم قطع في يد الأخير رجع الباعة بعضهم على بعض عنده كما في الاستحقاق ، وعندهما يرجع الأخير على بائعه ولا يرجع بائعه على بائعه ; لأنه بمنزلة العيب [ ص: 396 ] وقوله ( في الكتاب ولم يعلم المشتري ) يفيد على مذهبهما ; لأن العلم بالعيب رضا به ، ولا يفيد على قوله في الصحيح ; لأن العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع . . سرق في يد البائع ثم في يد المشتري فقطع بهما