ولو يكون أمانة عند بعض المشايخ لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك وعند البعض يكون مضمونا لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء . وقيل الأول قول هلك المبيع في يد المشتري فيه رحمه الله والثاني قولهما كما في بيع أم الولد والمدبر على ما نبينه إن شاء الله تعالى ، والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به ويكون المبيع مضمونا في يد المشتري فيه . [ ص: 405 ] وفيه خلاف أبي حنيفة رحمه الله ، وسنبينه بعد هذا . الشافعي
وكذا باطل لأنها ليست أموالا فلا تكون محلا للبيع . بيع الميتة والدم والحر