( ولا يجوز عند بيع دود القز ) لأنه من الهوام ، وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا له . وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به ( ولا يجوز محمد عند بيع بيضة رحمه الله ، وعندهما يجوز ) لمكان الضرورة . وقيل أبي حنيفة مع أبو يوسف رحمه الله كما في دود [ ص: 421 ] القز والحمام إذا علم عددها وأمكن تسليمها جاز بيعها لأنه مال مقدور التسليم . أبي حنيفة