[ ص: 504 ] قال ( وإذا كان فإنه يبيعه مرابحة باثني عشر ونصف ) ; لأن هذا البيع وإن قضي بجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشترى ثوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر رحمه الله مع أنه اشترى ماله بماله لما فيه من استفادة ولاية التصرف وهو مقصود والانعقاد يتبع الفائدة ففيه شبهة العدم ; ألا ترى أنه وكيل عنه في البيع الأول من وجه [ ص: 505 ] فاعتبر البيع الثاني عدما في حق نصف الربح . لزفر