الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 67 ] ولمن لم يسمع جعل مثله . إن اعتاده . كحلفهما بعد تخالفهما .

التالي السابق


( ولمن لم يسمع ) قول الجاعل : من جاء بعبدي الآبق فله دينار مثلا وجاء به ( جعل ) بضم فسكون ( مثله إن ) كان قد ( اعتاده ) أي المجيء بالآبق ، وسواء كان مثل المسمى أو أقل منه أو أكثر ، وشبه في القضاء بجعل المثل فقال ( كحلفهما ) أي الجاعل والمجعول له بحاء مهملة ( بعد تخالفهما ) بالخاء المعجمة ، أي اختلافهما في قدر المال المجعول للعامل على تمام عمله ، فإن حلفا أو نكلا ردا إلى جعل المثل ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف على الناكل . ابن الحاجب إن تنازعا في قدر الجاعل تحالفا ووجب جعل مثله . ابن هارون القياس قبول قول الجاعل ; لأنه غارم ، ولأنه كمبتاع سلعة قبضها وفاتت بيده فالقول قوله إن ادعى ما يشبه ، وإلا فقول خصمه ، وإلا تحالفا ورد لجعل المثل .

ابن عبد السلام إنما يصح ما قاله ابن الحاجب إن اختلفا بعد تمام العمل وإتيانهما بما لا يشبه وإلا فإن كان العبد باقيا بيد المجعول له وأتى بما يشبه ، فالقول قوله ، فإن ادعى بما لا يشبه وادعى الجاعل بما يشبه قبل قوله فإن ادعى ما لا يشبه حكم بما قاله ابن الحاجب ابن عرفة هذا أصوب مما قاله ابن هارون . ابن عرفة تبع فيه ابن شاس والأظهر تخرج المسألة على قولها في القراض القول قول العامل إن أتى بما يشبه ، ويحتمل تخالفهما في سماع قول الجاعل بأن ادعى العامل أنه سمعه وأتى به لذلك ، وقال ربه لم تسمع وأتيت به بغير سماع فللعامل جعل مثله ، ويحتمل تخالفهما في سعي العامل بأن قال سعيت في رده [ ص: 68 ] وأنكره ربه ، لكن قال ابن شاس في هذا القول قول المالك ، وقبله ابن عبد السلام وابن عرفة ، ونص ابن شاس : وإذا أنكر المالك سعي العامل في الرد فالقول قول المالك .




الخدمات العلمية