الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، أو فرس لمن يغزو سنين ، وينفق عليه المدفوع له ، ولا يبيعه لبعد الأجل

التالي السابق


( أو ) هبة ( فرس لمن يغزو ) عليه ( سنين و ) شرط الواهب أنه ( ينفق ) الموهوب له ( عليه ) أي الفرس في تلك السنين ، ثم يكون الفرس ملكا للمدفوع له فلا يجوز لذلك ( واشترط ) الواهب على الموهوب له أنه ( لا يبيعه ) أي الموهوب له الفرس ( ل ) ما ( بعد ) تمام ( الأجل ) أي السنين . فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من تصدق على رجل بحائط وفيه ثمر فزعم أنه لم يتصدق بالثمرة ، فإن كانت الثمرة يوم الصدقة لم تؤبر فهي للمعطي ، وإن كانت مأبورة فهي للمعطى كالبيع ، ويقبل قوله وكذلك الهبة ورب الحائط مصدق من حين تؤبر الثمرة . ابن القاسم ولا يمين عليه في ذلك . قلت وكيف حيازة النخل وربها يسقيها لمكان ثمرته فقال إن خلى بينه وبين أن يسقيها كانت حيازة . ابن المواز يقبض الموهوب له النخل ويكون سقيها على واهبها في ماله لمكان ثمرته ، ويتولى الموهوب له سقيها لمكان حيازته . ومن المدونة ابن القاسم وكذلك لو استثنى الواهب ثمرتها لنفسه عشر سنين ، فإن أسلم النخل للموهوب له يسقيها بماء الواهب ويرجع إليه ثمرتها كل سنة فذلك حوز ، وإن كان الموهوب له يسقيها بمائه والثمرة للواهب لم يجز ; لأنه كأنه قال له اسقها في عشر سنين ثم هي لك ، ولا يدري أتسلم النخل إلى ذلك الأجل أم لا ، ولقد قال لي مالك رضي الله تعالى عنه فيمن دفع إلى رجل فرسه يغزو عليه سنتين أو ثلاثة ، وينفق عليه المدفوع له الفرس من عنده ، ثم هو للمدفوع إليه بعد الأجل ، وشرط عليه أن لا يبيعه قبل الأجل أنه لا خير فيه ، وبلغني عنه أنه قال [ ص: 205 ] أرأيت إن مات الفرس قبل الأجل أتذهب نفقته باطلا ، فهذا غرر ، فهذا يدلك على مسألتك في النخل . وأما إن كانت النخل بيد الواهب يسقيها ويقوم عليها ولم يخرجها من يده ، فهذا إنما وهب نخله بعد عشر سنين فذلك جائز للموهوب له إن سلمت النخل إلى ذلك الأجل ولم يمت ربها ولا لحقه دين فله أخذها بعد الأجل ، وإن مات ربها أو لحقه دين بطلت الهبة فلا حق له فيها .




الخدمات العلمية