الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 243 ] وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن

التالي السابق


( وإن باعها ) أي الملتقط اللقطة ( بعدها ) أي السنة ثم جاء ربها ( فما ) أي ليس ( لربها ) أي اللقطة ( إلا الثمن ) الذي بيعت به ، سواء بيعت بإذن الإمام أو بغير إذنه فليس له رد بيعها ، وإن كانت قائمة قاله ابن القاسم فيها إن بيعت اللقطة بعد السنة فليس لربها إن جاء أن يفسخ البيع ، وإن بيعت دون أمر الإمام فلربها أخذ ثمنها ممن قبضه ، وكذلك قال ابن القاسم في غير المدونة في الدواب إذا بيعت . ابن يونس جعل أشهب بيع الثياب بعد السنة دون أمر الإمام تعديا ، وجعله ينقض البيع في الدواب إن كانت قائمة والحديث يدل على خلافه قوله صلى الله عليه وسلم { فشأنك بها } فقول ابن القاسم لهذا أبين .




الخدمات العلمية