[ ص: 404 - 406 ] من فطن [ ص: 407 ] عارف لا يخدع ; معتمد على طول عشرة ، لا سماع من سوقه ، أو محلته ، إلا لتعذر وتزكية وإن بحد من معروف ، إلا الغريب : [ ص: 403 ] بأشهد أنه عدل رضا
تَعْدِيلٌ احْتَاجَ لِتَعْدِيلٍ هَبَا إلَّا عَدَالَة النَّسَا وَالْغُرَبَا
أَيْ إلَّا تَعْدِيلَ النِّسَاءِ وَالْغُرَبَاءِ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِمَّنْ يَحْتَاجُ لِلتَّعْدِيلِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَعْرُوفٍ عِنْدَ الْقَاضِي وَ الْهَبَاءُ مَا يُرَى فِي شُعَاعِ الشَّمْسِ الدَّاخِلِ مِنْ كُوَّةٍ مِثْلُ الْغُبَارِ " غ " أَشَارَ بِهِ لِقَوْلِهَا فِي كِتَابِ اللُّقَطَةِ وَإِنْ شَهِدَ قَوْمٌ عَلَى حَقٍّ فَعَدَّلَهُمْ قَوْمٌ غَيْرُ مَعْرُوفِينَ فَعَدَّلَ الْمُعَدِّلِينَ [ ص: 403 ] آخَرُونَ ، فَإِنْ كَانَ الشُّهُودُ غُرَبَاءَ جَازَ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَلُ عَدَالَةً عَلَى عَدَالَةٍ إذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ حَتَّى تَكُونَ عَدَالَةُ الشُّهُودِ أَنْفُسِهِمْ عِنْدَ الْقَاضِي .تعديل احتاج لتعديل هبا إلا عدالة النسا والغربا
أي إلا تعديل النساء والغرباء ، فإنه يقبل ممن يحتاج للتعديل لكونه غير معروف عند القاضي و الهباء ما يرى في شعاع الشمس الداخل من كوة مثل الغبار " غ " أشار به لقولها في كتاب اللقطة وإن شهد قوم على حق فعدلهم قوم غير معروفين فعدل المعدلين [ ص: 403 ] آخرون ، فإن كان الشهود غرباء جاز ذلك ، وإن كانوا من أهل البلد فلا يجوز ذلك ; لأن القاضي لا يقبل عدالة على عدالة إذا كانوا من أهل البلد حتى تكون عدالة الشهود أنفسهم عند القاضي .