الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 408 ] ووجبت ; إن تعين كجرح ، إن بطل حق .

التالي السابق


( ووجب ) التعديل ( إن تعين ) بفتحات مثقلا أي انحصرت معرفة أحوال المزكي في مبرزين وتوقف عليه ثبوت حق أو بطلان باطل . قال الإمام مالك " رضي الله عنه " من علم عدالة شخص وجب عليه أن يزكيه ; لأنها من جملة الحقوق إلا أن يجد غيره فهو في سعة ، فإن عرف عدالة الشاهد أربعة مبرزون وجب على أي اثنين كفاية ، وإن لم يعرفها إلا اثنان فهو فرض عين عليهما ، ومحل الوجوب بقسميه إن طلبت في حق آدمي ، فإن لم تطلب في حقه فلا تجب ، وأما في محض حق الله تعالى فتجب المبادرة بالتزكية إن استديم تحريمه كما يأتي في الشهادة .

وشبه في الوجوب فقال ( كجرح ) أي تجريح شاهد فيجب ( إن بطل ) بتركه ( حق ) تت الشرط في هذه والتي قبلها . طفى بل هو خاص بهذه من قاعدته من رجوع الشرط لما بعد الكاف ، ويكفي الأول قوله إن تعين . الحط وعكس هذه المسألة إن شهد الشاهد بحق وأنت تعلم جرحته فهل يجوز لك أن تجرحه ؟ ذكر ابن رشد فيه قولين ، ورجح أنه لا يشهد بجرحته .




الخدمات العلمية