الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 35 ] قوله ( ويجوز في عدة البائن بطلاق ثلاث ) بلا نزاع .

( وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، والبلغة ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ، وغيرهم .

أحدهما : لا يجوز . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في المحرر .

الثاني : يجوز . وهو المذهب . جزم به في العمدة . وصححه في التصحيح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته .

تنبيه :

محل الخلاف : إذا كان المعرض أجنبيا . فأما من كانت في عصمته : فإنه يباح له التعريض والتصريح . بلا نزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية