الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيهات :

أحدهما : ألحق في الترغيب والرعاية جميع الأولياء غير الأب والوصي بالحاكم في جواز تزويجهما عند الحاجة ، والخلاف مع عدمها . والصحيح من المذهب : أن هذه الأحكام مخصوصة بالحاكم . قدمه في الفروع وجزم به في المغني والشرح ، إلا أنهما قالا : ينبغي أن يجوز تزويجه إذا قال أهل الطب : إن في ذلك ذهاب علته ; لأنه من أعظم مصالحه . الثاني : المراد هنا مطلق الحاجة ، سواء كانت الحاجة للنكاح أو غيره وكذلك أطلق الحاجة كثير من الأصحاب وصرح به في المغني وغيره . [ ص: 62 ] قال في الفروع : وهو أظهر . وقال ابن عقيل في الفصول ، وغيره : الحاجة هنا هي الحاجة إلى النكاح لا غير .

التالي السابق


الخدمات العلمية