قوله ( والخامس : الحيض . والسادس : النفاس ) الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجوب الغسل بخروج دم الحيض والنفاس  ، جزم به في الوجيز وغيره ، قدمه في الفروع ، والمستوعب ، والرعاية الكبرى . وغيرهم وصححه في الشرح ، وشرح  المجد  ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان    . وغيرهم . قال  ابن عقيل  ، وغيره ، عن كلام  الخرقي    " والطهر بين الحيض والنفاس " هذا تجوز من أبي القاسم . فإن الموجب للغسل في التحقيق : هو الحيض والنفاس . وانقطاعه شرط وجوب الغسل وصحته . فسماه موجبا . انتهى . 
واقتصر على هذا القول في المغني . وقيل : هذا يجب بانقطاعه ، وهو ظاهر كلام  الخرقي    . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير : ومنه الحيض والنفاس إذا فرغا وانقطعا . قال في الرعاية الكبرى : هو أشهر . وقال  ابن عقيل  في التذكرة كقول  الخرقي ،  وقال ابن البنا  كقول  القاضي  في المجرد : وانقطاع دم الحيض والنفاس . وأطلقهما ابن تميم    . 
تنبيه : تظهر فائدة الخلاف : إذا استشهدت الحائض قبل الطهر    . فإن قلنا :  [ ص: 239 ] يجب الغسل بخروج الدم : وجب غسلها للحيض ، وإن قلنا : لا يجب إلا بالانقطاع : لم يجب الغسل ; لأن الشهيدة لا تغسل . ولو لم ينقطع الدم الموجب للغسل . قاله  المجد  ، وابن عبيدان  ، والزركشي  ، وصاحب مجمع البحرين ، والفروع ، والرعاية ، وغيرهم . قال الطوفي  في شرح  الخرقي    : وتظهر فائدة الخلاف : فيما إذا استشهدت الحائض قبل الطهر . هل تغسل للحيض ؟ فيه وجهان . إن قلنا : يجب الغسل عليها بخروج الدم : غسلت لسبق الوجوب . وإن قلنا : لا يجب إلا بانقطاع الدم : لم يجب . انتهى وقطع جماعة أنه لا يجب الغسل على القولين . منهم :  المصنف    ; لأن الطهر شرط في صحة الغسل ، أو في السبب الموجب له . ولم يوجد . قال الطوفي  في شرحه بعدما ذكر ما تقدم وعلى هذا التفريع إشكال ، وهو أن الموت إما أن ينزل منزلة انقطاع الدم أو لا . فإن نزل منزلته لزم وجوب الغسل لتحقق سبب وجوبه وشرطه على القولين ، وإن لم ينزل منزلة انقطاع الدم فهي في حكم الحائض على القولين . فلا يجب غسلها ; لأنا إن قلنا : الموجب هو الانقطاع ، فسبب الوجوب منتف ، وإن قلنا : الموجب خروج الدم . فشرط الوجوب وهو الانقطاع منتف . والحكم ينتفي لانتفاء شرطه . انتهى . 
وذكر  أبو المعالي  على القول الأول وهو وجوب الغسل بالخروج احتمالين ، لتحقيق الشرط بالموت ، وهو غير موجب . انتهى . 
قال الزركشي    : وقد ينبني أيضا على قول  الخرقي    : أنه لا يجب ، بل لا يصح غسل ميتة مع قيام الحيض والنفاس  ، وإن لم تكن شهيدة وهو قوي في المذهب ، لكن لا بد أن يلحظ فيه : أن غسلها للجنابة قبل انقطاع دمها لا يصح ، لقيام الحدث . كما هو رأي  ابن عقيل  في التذكرة ، وإذا لا يصح غسل الموت لقيام الحدث كالجنابة . وإذا لم يصح لم يجب حذارا من تكليف ما لا يطاق ، والمذهب صحة غسلها للجنابة قبل ذلك ، فينتفي هذا البناء . انتهى . 
 [ ص: 240 ] قلت    : هذا القول الذي حكاه بعدم صحة غسل الميتة    : لا يلتفت إليه ، والذي يظهر : أنه مخالف للإجماع . وتقدم قريبا . وقال الطوفي  في شرح  الخرقي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					