ومنها : يكره بناء الحمام ، وبيعه ، وإجارته    . وحرمه  القاضي    . وحمله الشيخ تقي الدين  على البلاد الباردة .  [ ص: 262 ] وقال في رواية  ابن الحكم    : لا تجوز شهادة من بناه النساء  وقال جماعة من الأصحاب : يكره كسب الحمامي    : وفي نهاية الأزجي    : الصحيح لا يكره . وله دخوله ، نص عليه . وقال ابن البنا    : يكره ، وجزم به في الغنية ، وإن علم وقوعه في محرم حرم . وفي التلخيص ، والرعاية : له دخوله مع ظن السلامة غالبا    . وللمرأة دخوله لعذر  ، وإلا حرم ، نص عليه . وكرهه بدون عذر  ابن عقيل  ، وابن الجوزي    . قال في الفائق : وقيل يجوز لضرر يلحقها بترك اغتسال فيه لنظافة بدنها . اختاره ابن الجوزي  ،  وشيخنا    . انتهى . 
وقال في عيون المسائل : لا يجوز للنساء دخوله ، إلا من علة يصلحها الحمام . واعتبر  القاضي   والمصنف  مع العذر : تعذر غسلها في بيتها . لتعذره ، أو خوف ضرر ونحوه . وظاهر كلام  أحمد    : لا يعتبر ، وهو ظاهر المستوعب ، والرعاية . وقيل : واعتياد دخولها عذر للمشقة . وقيل . لا تتجرد . فتدخله بقميص خفيف . قاله ابن أبي موسى    . وأومأ إليه . ولا يكره قرب الغروب ، وبين العشاءين . خلافا للمنهاج . لانتشار الشياطين . وتكره فيه القراءة  ، نص عليه . ونقل  صالح    : لا يعجبني . وقيل : لا تكره ، والصحيح من المذهب : يكره السلام . وقيل : لا . ولا يكره  الذكر على الصحيح من المذهب . وقيل يكره ، وهو من المفردات وسطحه ونحوه كبقيته . ذكره بعضهم . قال في الفروع : ويتوجه فيه كصلاة على ما يأتي ويأتي : هل ثمن الماء على الزوج أو عليها ؟ في كتاب النفقات . ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا    . قال الشيخ تقي الدين    : عليها أكثر نصوصه .  وعنه  لا يكره . اختاره جماعة . وأطلقهما في الفائق .  وعنه  لا يعجبني ، إن للماء سكانا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					