ومنها : يكره . وحرمه بناء الحمام ، وبيعه ، وإجارته . وحمله القاضي الشيخ تقي الدين على البلاد الباردة . [ ص: 262 ] وقال في رواية : لا تجوز ابن الحكم وقال جماعة من الأصحاب : يكره شهادة من بناه النساء : وفي نهاية كسب الحمامي الأزجي : الصحيح لا يكره . وله دخوله ، نص عليه . وقال ابن البنا : يكره ، وجزم به في الغنية ، وإن علم وقوعه في محرم حرم . وفي التلخيص ، والرعاية : له . دخوله مع ظن السلامة غالبا ، وإلا حرم ، نص عليه . وكرهه بدون عذر وللمرأة دخوله لعذر ، ابن عقيل وابن الجوزي . قال في الفائق : وقيل يجوز لضرر يلحقها بترك اغتسال فيه لنظافة بدنها . اختاره ابن الجوزي ، . انتهى . وشيخنا
وقال في عيون المسائل : لا يجوز للنساء دخوله ، إلا من علة يصلحها الحمام . واعتبر القاضي مع العذر : تعذر غسلها في بيتها . لتعذره ، أو خوف ضرر ونحوه . وظاهر كلام والمصنف : لا يعتبر ، وهو ظاهر المستوعب ، والرعاية . وقيل : واعتياد دخولها عذر للمشقة . وقيل . لا تتجرد . فتدخله بقميص خفيف . قاله أحمد ابن أبي موسى . وأومأ إليه . ولا يكره قرب الغروب ، وبين العشاءين . خلافا للمنهاج . لانتشار الشياطين . وتكره فيه ، نص عليه . ونقل القراءة : لا يعجبني . وقيل : لا تكره ، والصحيح من المذهب : يكره السلام . وقيل : لا . ولا يكره صالح الذكر على الصحيح من المذهب . وقيل يكره ، وهو من المفردات وسطحه ونحوه كبقيته . ذكره بعضهم . قال في الفروع : ويتوجه فيه كصلاة على ما يأتي ويأتي : هل ثمن الماء على الزوج أو عليها ؟ في كتاب النفقات . ويكره . قال الاغتسال في مستحم وماء عريانا الشيخ تقي الدين : عليها أكثر نصوصه . لا يكره . اختاره جماعة . وأطلقهما في الفائق . وعنه لا يعجبني ، إن للماء سكانا . وعنه