فائدتان
إحداهما : حكم المميز ذي الشهوة . على الصحيح من المذهب . وذكر حكم بنت تسع أبو بكر قول في رواية الإمام أحمد عبد الله : رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم { } . ونقل إذا بلغت المحيض فلا تكشف إلا وجهها ويديها جعفر في الرجل عنده الأرملة واليتيمة : لا ينظر ، وأنه لا بأس بنظر الوجه بلا شهوة .
الثانية : لا يحرم ، ولا لمسها . نص عليه . [ ص: 24 ] ونقل النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع في الأثرم إن لم يجد شهوة . فلا بأس . ولا يجب سترهما مع أمن الشهوة . جزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال في الفائق : ولا بأس بالنظر إلى طفلة غير صالحة للنكاح بغير شهوة وهل هو محدود بدون السبع أو بدون ما تشتهي غالبا ؟ على وجهين . الرجل يضع الصغيرة في حجره ويقبلها