قوله ( ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة    ) . النظر إلى الأمرد لغير شهوة  على قسمين . 
أحدهما : أن يأمن ثوران الشهوة . فهذا يجوز له النظر من غير كراهة . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وغيرهم . وقاله أبو حكيم  ، وغيره . ولكن تركه أولى . صرح به  ابن عقيل    . قيل : وأما تكرار النظر    : فمكروه . وقال أيضا ، في كتاب القضاء : تكرار النظر إلى الأمرد  محرم ، لأنه لا يمكن بغير شهوة .  [ ص: 29 ] قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ومن كرر النظر إلى الأمرد أو داومه ، وقال : إني لا أنظر بشهوة ، فقد كذب في ذلك وقال  القاضي    : نظر الرجل إلى وجه الأمرد مكروه . وقال ابن البنا    : النظر إلى الغلام الأمرد الجميل مكروه . نص عليه . وكذا قال أبو الحسين    . 
القسم الثاني : أن يخاف من النظر ثوران الشهوة فقال الحلواني    : يكره . وهل يحرم ؟ على وجهين . وحكى صاحب الترغيب ثلاثه أوجه : التحريم ، وهو مفهوم كلام صاحب المحرر . فإنه قال : يجوز لغير شهوة إذا أمن ثورانها . واختاره الشيخ تقي الدين  ، فقال : أصح الوجهين لا يجوز . كما أن الراجح في مذهب  الإمام أحمد  رحمه الله : أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة    : لا يجوز . وإن كانت الشهوة منتفية ، لكن يخاف ثورانها . وقال  المصنف  في المغني : إذا كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه    : لم يجز تعمد النظر إليه . قال في الفروع ، ونصه : يحرم النظر خوف الشهوة . 
والوجه الثاني : الكراهة وهو الذي ذكره  القاضي  في الجامع . وجزم به الناظم    . 
والوجه الثالث : الإباحة . وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا ، وكثير من الأصحاب والمنقول عن  الإمام أحمد  رحمه الله : كراهة مجالسة الغلام الحسن الوجه    . وقال في الرعاية الكبرى : ويحرم النظر إلى الأمرد لشهوة    . ويجوز بدونها مع منها . وقيل : وخوفها  [ ص: 30 ] وقال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : وإن خاف ثورانها فوجهان . 
فائدة : 
قال  ابن عقيل    : يحرم النظر مع شهوة تخنيث وسحاق ، وإلى دابة يشتهيها ولا يعف عنه    . وكذا الخلوة بها . قال في الفروع : وهو ظاهر كلام غيره . 
فوائد : 
منها : قوله ( ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة ) . وهذا بلا نزاع . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ومن استحله كفر إجماعا . كذا لا يجوز النظر إلى أحد ممن تقدم ذكره إذا خاف ثوران الشهوة . نص عليه . واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله وغيره . ومنها : معنى الشهوة التلذذ بالنظر . ومنها : لمس من تقدم ذكره كالنظر إليه على قول . وعلى قول آخر : هو أولى بالمنع من النظر . واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو الصواب . وأطلقهما في الفروع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					