قوله ( ويجوز ) . النظر إلى الغلام لغير شهوة على قسمين . النظر إلى الأمرد لغير شهوة
أحدهما : أن يأمن ثوران الشهوة . فهذا يجوز له النظر من غير كراهة . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وغيرهم . وقاله أبو حكيم ، وغيره . ولكن تركه أولى . صرح به . قيل : وأما ابن عقيل : فمكروه . وقال أيضا ، في كتاب القضاء : تكرار النظر محرم ، لأنه لا يمكن بغير شهوة . [ ص: 29 ] قال تكرار النظر إلى الأمرد الشيخ تقي الدين رحمه الله : ومن كرر النظر إلى الأمرد أو داومه ، وقال : إني لا أنظر بشهوة ، فقد كذب في ذلك وقال : نظر الرجل إلى وجه الأمرد مكروه . وقال القاضي ابن البنا : النظر إلى الغلام الأمرد الجميل مكروه . نص عليه . وكذا قال أبو الحسين .
القسم الثاني : أن يخاف من النظر ثوران الشهوة فقال الحلواني : يكره . وهل يحرم ؟ على وجهين . وحكى صاحب الترغيب ثلاثه أوجه : التحريم ، وهو مفهوم كلام صاحب المحرر . فإنه قال : يجوز لغير شهوة إذا أمن ثورانها . واختاره الشيخ تقي الدين ، فقال : أصح الوجهين لا يجوز . كما أن الراجح في مذهب رحمه الله : أن الإمام أحمد : لا يجوز . وإن كانت الشهوة منتفية ، لكن يخاف ثورانها . وقال النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة في المغني : المصنف : لم يجز تعمد النظر إليه . قال في الفروع ، ونصه : يحرم النظر خوف الشهوة . إذا كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه
والوجه الثاني : الكراهة وهو الذي ذكره في الجامع . وجزم به القاضي الناظم .
والوجه الثالث : الإباحة . وهو ظاهر كلام هنا ، وكثير من الأصحاب والمنقول عن المصنف رحمه الله : كراهة الإمام أحمد . وقال في الرعاية الكبرى : ويحرم مجالسة الغلام الحسن الوجه . ويجوز بدونها مع منها . وقيل : وخوفها [ ص: 30 ] وقال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : وإن خاف ثورانها فوجهان . النظر إلى الأمرد لشهوة
فائدة :
قال : يحرم ابن عقيل . وكذا الخلوة بها . قال في الفروع : وهو ظاهر كلام غيره . النظر مع شهوة تخنيث وسحاق ، وإلى دابة يشتهيها ولا يعف عنه
فوائد :
منها : قوله ( ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة ) . وهذا بلا نزاع . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ومن استحله كفر إجماعا . كذا لا يجوز النظر إلى أحد ممن تقدم ذكره إذا خاف ثوران الشهوة . نص عليه . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره . ومنها : معنى الشهوة التلذذ بالنظر . ومنها : لمس من تقدم ذكره كالنظر إليه على قول . وعلى قول آخر : هو أولى بالمنع من النظر . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو الصواب . وأطلقهما في الفروع .