الثانية : يكره . قاله في الترغيب وغيره وقال في المستوعب ، وغيره . يستحب أن لا يديمه . وقال النظر إلى عورة نفسه الأزجي في نهايته : يعرض ببصره عنها ; لأنه يدل على الدناءة . انتهى .
وتقدم في باب الاستنجاء : مطلقا ، أو في حال التخلي ؟ هل يكره مس فرجه