قوله ( ولا يحل للرجل أن إن أجيب ) . هذا المذهب . يعني يحرم . وعليه جماهير الأصحاب . قال يخطب على خطبة أخيه ابن خطيب السلامية : قاله أصحابنا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والشرح والنظم ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق . وقيل : يكره . اختاره أبو حفص . قال ابن خطيب السلامية في نكته ، والشريف أبو جعفر : قاله في الفائق ، والزركشي . فعلى المذهب : يصح العقد . على الصحيح من المذهب . نص عليه . : لا يصح . اختاره وعنه أبو بكر . قاله ابن خطيب السلامية . وقال الزركشي ، قال أبو بكر : باطل . نص عليه . [ ص: 36 ] فخرج البيع على بيع أخيه وغيره بطلان النكاح للنهي . ابن عقيل
قوله ( ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب ) . واعلم أنه إذا أجيب تصريحا فلا كلام . وإن أجيب تعريضا ، ظاهر كلام هنا : أنه لا يحل له أيضا كالتصريح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام المصنف رحمه الله ، الإمام أحمد . وصححه والخرقي الناظم . واختاره في المغني ، المصنف والشارح . وجزم به في الوجيز . : يجوز . قال القاضي : ظاهر كلام وعنه رحمه الله إباحة خطبتها . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، الإمام أحمد والزركشي