قوله ( وإن : لم يصح ) . هذا المذهب . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، والبلغة ، والمنور ، والمحرر ، وقال : رواية واحدة . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وذكر تقدم القبول الإيجاب ، وجماعة : رواية بالصحة منهم صاحب الفائق إذا ابن عقيل . قال تقدم بلفظ الماضي ، أو الأمر الناظم : وإن يتقدم لم نصححه بتة ولو صححوا تقديمه لم أبعد وقال في الرعاية من عنده لو " صح . وقال قال " زوجني " فقال " زوجتك " أو قال له الولي " تزوجت " فقال " تزوجت : ويحتمل أن يصح إذا تقدم بلفظ الطلب . المصنف