فوائد : 
منها : ما قاله  القاضي  في الجامع الكبير : إن تزويج الطفل والمعتوه ليس بإجبار    . إنما الإجبار في حق من له إذن واختيار . انتهى . ومنها : لو كان يخنق في الأحيان لم يجز تزويجه إلا بإذنه    . ومنها : ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب خيار إذا بلغ    . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية وغيرها . وقدمه في الفروع وغيره . قال الزركشي    : هو ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله والأصحاب . وظاهر كلام ابن الجوزي    : أن له الخيار . ومنها : للأب قبول النكاح للمجنون والصغير    . وله أن يفوضه إلى الصغير . قال في الفروع : إن صح بيعه وطلاقه . وقال في الرعاية : ويصح قبول المميز  بإذن وليه . نص عليه . قال في المغني ، والشرح : فإن كان الغلام ابن عشر وهو مميز فقياس المذهب : جواز تفويض القبول إليه . ومنها : حيث قلنا : يزوج الصغير ، والمجنون ، فيكون بواحدة . وفي أربع وجهان . وأطلقهما في الفروع . وظاهر المغني ، والشرح : الإطلاق . قال  القاضي  في المجرد : قياس المذهب : أنه لا يزوجه أكثر من واحدة . قلت    : وهو الصواب . وجزم به في المذهب .  [ ص: 54 ] وقال  القاضي  في الجامع الكبير : له تزويج ابنه الصغير بأربع    . قال ابن نصر الله  في حواشيه : وهو أظهر . وجزم به  ابن رزين  في شرحه . وقال : إذا رأى فيه مصلحة . وهو مراد من أطلق . ويأتي حكم سائر الأولياء في تزويجهم لهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					