المسألة الثانية : أولاده : ليس له تزويجهم . يعني بغير إذنهم بلا نزاع ، إلا أن يكون سفيها . ففي إجباره وجهان . وأطلقهما في الرعايتين . والفروع ، والبلغة . والحاوي الصغير في هذا الباب . الذكور العاقلون البالغون قلت : الأولى الإجبار ، إن كان أصلح له . وتقدم ذلك أيضا في " باب الحجر " بأتم من هذا . فليراجع .