السادسة : : له إجبارها مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : له إجبارها إن كان يملك إجبارها وهي عاقلة ، وإلا فلا . وهو ظاهر الخلاف البكر المجنونة لأبي بكر .
[ ص: 56 ] فائدة :
لو فله تزويجها في وجه إذا اشتهته . قاله في الرعاية . وقال : وإن كان وليها الحاكم : زوجها الحاكم . وقيل : بل يزوجها وليها . كان وليها غير الحاكم والأب قلت : وهو الصواب وقد قال رحمه الله هنا " لسائر الأولياء المصنف إذا ظهر منها الميل إلى الرجال " . تزويج المجنونة