فائدتان
إحداهما : : لم يملك مالك الرق إجبارها . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وذكر لو كان نصف الأمة حرا ، ونصفها رقيقا في موضع من كلامه : أن للسيد إجبارها . وتبعه القاضي ، ابن عقيل والحلواني ، وابنه . وهو ضعيف جدا . قال بعضهم : وهو وهم .
الثانية : اعتبر إذنها وإذن مالك البقية كما لو كانت لاثنين . ويقول كل واحد منهما " زوجتكها " ولا يقول " زوجتك بعضها " . قاله لو كان بعضها معتقا : في الفصول ، ابن عقيل وابن الجوزي في المذهب ، والفخر في الترغيب . واقتصر عليه في الفروع ; لأن النكاح لا يقبل التبعيض والتجزؤ ، بخلاف البيع والإجارة .