قوله ( وليس لهم بحال ) . هذا إحدى الروايات . جزم به في العمدة . وصححه في المذهب . ومسبوك الذهب . والنظم . قال تزويج صغيرة ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . قال الزركشي : ولا عبرة بما قاله ابن منجا في شرحه . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . : لهم ذلك . ولها الخيار إذا بلغت ، ولو كان قبل تسع سنين . فعليها : يفيد الحل والإرث وبقية أحكام النكاح . على الصحيح . جزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع . وقال في الفصول : لا يفيد الإرث . وقال وعنه الزركشي : ظاهر كلام ابن أبي موسى : لا يفيدهما ; لأنه جعله موقوفا . ومال إليه الزركشي . رواية ثالثة : لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها . اعلم أن هذه الرواية مفرعة على ما تقدم من كون وعنه ؟ وتقدم : أن الصحيح من المذهب ، المنصوص عن ابنة تسع : هل لها إذن معتبرة أم لا رحمه الله ، الذي عليه أكثر الأصحاب : أن لها إذن معتبرة . فتكون هذه الرواية هي المذهب . وهو كذلك . قال الإمام أحمد الزركشي : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وناظم المفردات . [ ص: 63 ] قال في تجريد العناية : ولغيرهما تزويج بنت تسع سنين . على الأصح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الفروع ، وشرح . قال ابن رزين الزركشي في شرح المحرر ، والوجيز : هذا هو المذهب . وجزم به القاضي أبو الحسين في فروعه . وأطلقهن في الكافي ، والمحرر ، والبلغة . وقد بني في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والزركشي وغيرهم هذا الخلاف هنا على الخلاف في ابنة تسع : هل لها إذن معتبرة أم لا ؟ كما تقدم . وظاهر كلامه في الرعايتين ، والحاوي الصغير : عدم البقاء ، حيث أطلقوا الخلاف هناك . وقدموا هنا عدم تزويجهم مطلقا .
تنبيه :
قال في الفروع : لهم تزويجها . كالحاكم . فظاهر هذا : أن للحاكم تزويج الصغيرة ، وإن منعنا غيره من الأولياء بلا خلاف . ولا أعلم له على ذلك موافقا . بل صرح في المستوعب ، والرعاية وغيرهما بغير ذلك . ونص عليه وعنه رحمه الله . ومع ذلك له وجه ; لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء . لكن يحتاج إلى موافق . ولعله " كالأب " فسبق القلم . وكذا قال شيخنا الإمام أحمد نصر الله في حواشيهما . وذكر : أنه ظاهر كلام شيخنا في المجرد . القاضي
تنبيه آخر :
المراد بقوله في الرواية الثانية " ولها الخيار إذا بلغت " البلوغ المعتاد . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلامه . وقيل : إنه بلوغ تسع سنين . قطع به ابن أبي موسى ، والشيرازي .