فائدتان
إحداهما : : لم يزل حكم الثيوبة . ذكره حيث حكمنا بالثيوبة ، لو عادت البكارة في القاضي . وذكره غيره أيضا ; لأن المقصود من الثيوبة حاصل لها . وذكره الحاكم محل وفاق . أبو الخطاب
الثانية : لو : كان كسكوتها . قاله الأصحاب . وقال في الرعاية ، ضحكت البكر ، أو بكت قلت : فإن بكت كارهة فلا . إلا أن تكون مجبرة . انتهى قلت : وهو الصواب . فإن البكاء تارة يكون من شدة الفرح ، وتارة يكون لشدة الغضب ، وعدم الرضى بالواقع . فإن اشتبه في ذلك نظرنا إلى دمعها . فإن كان من السرور كان باردا . وإن كان من الحزن كان حارا . ذكره البغوي عن بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى في مريم { وقري عينا } . فإن قيل : كان يمكنها النطق إذا كرهت . [ ص: 66 ] قلنا : وكان يمكنها النطق بالإذن إذا رضيت . ولكنها لما كانت مطبوعة على الحياء في النطق : عم الرضى والكراهة .