الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة : أبوها . ثم أبوه وإن علا . ثم ابنها . ثم ابنه ، وإن سفل ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : يقدم الابن وابنه على الأب والجد . ذكره ابن المنى في تعليقه . وأخذه أبو الخطاب في انتصاره من قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل " العصبة فيه : من أحرز المال " . وخرجه الشيخ تقي الدين رحمه الله من رواية تقديم الأخ على الجد ; لاشتراكهما في المعنى . وعنه : يقدم الابن على الجد . اختاره ابن أبي موسى ، والشيرازي . قال في الفروع : وعنه عليها تقديم الأخ على الجد . وعنه سواء . وذكر الزركشي رواية ثالثة بتقديم الجد على الأخ ، على هذه الرواية . وأطلقهن . وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها بتساوي الابن والأب والجد وابن الابن وخرجه بعضهم من رواية استواء الأخ والجد . قوله ( ثم أخوها لأبويها . ثم لأبيها ) . هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب عند المتأخرين . اختاره جماعة ، منهم أبو بكر ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . وجزم به في العمدة . وقدمه في المحرر والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وعنه : هما سواء . وهو المذهب عند المتقدمين . جزم به الخرقي ، وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . [ ص: 70 ] قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال الزركشي : وهو المذهب عند الجمهور ، والخرقي ، وابن أبي موسى ، والقاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، والشيرازي ، وابن البنا ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، وشرح ابن رزين ، وناظم المفردات . وهو منها .

فائدتان :

إحداهما : وكذا الحكم في أولاد الإخوة من الأبوين والأب ، والأعمام من الأبوين والأب ، وأولادهم . وهلم جرا .

الثانية : لو كانا ابني عم ، أحدهما أخ لأم : فحكمهما حكم الأخ من الأبوين والأخ من الأب ، على ما تقدم عند القاضي ، وجماعة من الأصحاب . وقدمه في الرعاية . وقال المصنف ، والشارح : هما سواء . ولا مزية للإخوة من الأم ; لانفرادها بالإرث . وزاد قول القاضي . وهو كما قالا . قوله ( ثم المولى المنعم . ثم عصباته ، الأقرب فالأقرب ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يقدم أبو المعتقة على ابنها في تزويج أمتها وعتيقتها . وهو ظاهر كلام الخرقي . قوله ( ثم السلطان ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : من أسلمت على يد إنسان ، فهو أحق بتزويجها من السلطان .

التالي السابق


الخدمات العلمية