قوله ( : أبوها . ثم أبوه وإن علا . ثم ابنها . ثم ابنه ، وإن سفل ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة : يقدم الابن وابنه على الأب والجد . ذكره وعنه ابن المنى في تعليقه . وأخذه في انتصاره من قول أبو الخطاب رحمه الله في رواية الإمام أحمد " العصبة فيه : من أحرز المال " . وخرجه حنبل الشيخ تقي الدين رحمه الله من رواية تقديم الأخ على الجد ; لاشتراكهما في المعنى . : يقدم الابن على الجد . اختاره وعنه ابن أبي موسى ، والشيرازي . قال في الفروع : عليها وعنه . تقديم الأخ على الجد سواء . وذكر وعنه الزركشي رواية ثالثة بتقديم الجد على الأخ ، على هذه الرواية . وأطلقهن . وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها بتساوي الابن والأب والجد وابن الابن وخرجه بعضهم من رواية استواء الأخ والجد . قوله ( ثم أخوها لأبويها . ثم لأبيها ) . هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب عند المتأخرين . اختاره جماعة ، منهم أبو بكر ، ، والمصنف والشارح ، وغيرهم . وجزم به في العمدة . وقدمه في المحرر والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . : هما سواء . وهو المذهب عند المتقدمين . جزم به وعنه ، الخرقي وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . [ ص: 70 ] قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال الزركشي : وهو المذهب عند الجمهور ، ، والخرقي وابن أبي موسى ، ، والقاضي والشريف ، ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل والشيرازي ، وابن البنا ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، وشرح ، وناظم المفردات . وهو منها . ابن رزين
فائدتان :
إحداهما : وكذا الحكم في أولاد الإخوة من الأبوين والأب ، والأعمام من الأبوين والأب ، وأولادهم . وهلم جرا .
الثانية : لو كانا : فحكمهما حكم الأخ من الأبوين والأخ من الأب ، على ما تقدم عند ابني عم ، أحدهما أخ لأم ، وجماعة من الأصحاب . وقدمه في الرعاية . وقال القاضي ، المصنف والشارح : هما سواء . ولا مزية للإخوة من الأم ; لانفرادها بالإرث . وزاد قول . وهو كما قالا . قوله ( ثم المولى المنعم . ثم عصباته ، الأقرب فالأقرب ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يقدم أبو المعتقة على ابنها في تزويج أمتها وعتيقتها . وهو ظاهر كلام القاضي . قوله ( ثم السلطان ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . الخرقي : وعنه من السلطان . من أسلمت على يد إنسان ، فهو أحق بتزويجها