قوله ( ) . يعني : لا يكون وليا لها ( إلا ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال في وجه ) وهذا الوجه هو المذهب . جزم به في الإيضاح ، والوجيز ، والنظم ، وغيرهم . واختاره إذا أسلمت أم ولده في الانتصار ، أبو الخطاب وابن البنا في خصاله . وهو ظاهر ما جزم به في الفروع ، فإنه قال : ولا يلي كافر نكاح مسلمة ، غير نحو أم ولد . وقيل : لا يليه . اختاره ، الخرقي ، والمصنف والشارح ، وابن نصر الله في حواشيه ، وغيرهم . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . [ ص: 79 ]
تنبيه :
ظاهر كلام بل هو كالصريح في ذلك أن المصنف لا يلي نكاح مكاتبته ومدبرته . وهو أحد الوجهين . والخلاف هنا كالخلاف في أم الولد ذكره في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وغيرهم . وهو ظاهر كلامه في الفروع . وقد تقدم لفظه . وظاهر كلام الذمي الفرق بين أم الولد وبين المكاتبة والمدبرة . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة . وغيرهم . لكن لم أر قولا صريحا بالفرق . وظاهر كلام المصنف أيضا أو صريحه : أنه المصنف . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع . وغيره . وذكره لا يلي نكاح ابنته المسلمة في ولاية فاسق يليه عليها . وذكره ابن عقيل . وأطلقهما في الرعاية الصغرى . فعلى القول بأنه يليه : فهل يباشره ويعقده بنفسه ؟ أو يباشره مسلم بإذنه . أو يباشره حاكم بإذنه ؟ فيه ثلاثة أوجه . وأطلقهن في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع . ابن رزين
إحداهن : يباشره بنفسه . وهو الصحيح . صححه في المغني ، والشرح ، والنظم . وقاله الأزجي . وهو كالصريح في كلام هنا . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين . وهو ظاهر كلام المصنف في شرحه . الثاني : يعقده مسلم بإذنه . والثالث : يعقده الحاكم بإذنه . قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى . نقل ابن رزين : لا يعقد يهودي ولا نصراني عقد نكاح مسلمة . وقيل : يعقده الحاكم بغير إذنه . ذكره في الرعاية الصغرى . حنبل