[ ص: 96 ] فائدة : قوله ( وإذا : جاز له أن يتولى طرفي العقد ) بلا نزاع . وكذا أيضا : لو زوج السيد عبده الصغير من أمته ، وقلنا : يصح . وهو الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح تزويج عبده بابنته . وكذا لو زوج بنته المجبرة بعبده الصغير . وقيل : يختص الجواز بما إذا زوج عبده بأمته . قوله ( وكذلك زوج وصي في نكاح صغير بصغيرة تحت حجره ) . يعني : أنه يجوز له أن يتولى طرفي العقد . وهذا المذهب . اختاره ولي المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في نكاحها في المجرد ، والجامع الصغير ، القاضي ، والمصنف والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في النظم ، والرعاية ، والحاوي الصغير ، والفروع . : لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين بإذنها . قاله في المنور . اختاره وعنه ، الخرقي وأبو حفص البرمكي ، وابن أبي موسى ، في تعليقه ، والقاضي والشريف ، في خلافيهما وقدمه وأبو الخطاب في الفصول . قال في المذهب : لم يصح في أصح الروايتين . قال ابن عقيل الزركشي : هذه الرواية أشهرهما وأنصهما . نص عليه في رواية ثمانية من أصحابه . وجزم به في المنور . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة . وقيل : يجوز تولي طرفيه لغير زوج . [ ص: 97 ] وقيل : لا يجوز إلا إذا كان الولي هو الإمام . ذكره أبو حفص البرمكي . قال : متى قلنا لا يصح من الولي تولي طرفي العقد : لم يصح عقد وكيله له ، إلا الإمام ، إذا ابن عقيل . فإنه يتزوجها بولاية أحد نوابه ; لأنهم نواب عن المسلمين ، لا عنه . انتهى . أراد أن يتزوج امرأة ليس لها ولي
وأطلق في الترغيب روايتين في تولي طرفيه . ثم قال ، وقيل : تولي طرفيه يختص بالمجبر .
فائدتان
إحداهما : من : لو صور تولي الطرفين . فعلى المذهب وهو جواز تولي الطرفين يكفي قوله " زوجت فلانا فلانة " أو " تزوجتها " إن كان هو الزوج . على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع ، وكل الزوج الولي ، أو الولي الزوج . أو وكلا واحدا والزركشي ، وقال : هو المشهور من الوجهين . وقيل : يعتبر إيجاب وقبول . جزم به في البلغة ، فيقول " زوجت نفسي فلانة " . و " قبلت هذا النكاح " ونحوه . وأطلقهما في المغني ، والشرح .
الثانية : . ذكره في المحرر ، وغيره . قال لا يجوز لولي المجبرة كبنت عمه المجنونة ، وعتيقته المجنونة نكاحها بلا ولي غيره ، أو حاكم الزركشي : لا يجوز بلا نزاع . وقال في الرعاية : كبنت عمه المجنونة . وقيل : وعتيقته المجنونة .