قوله والعرب بعضهم لبعض أكفاء ) . هذا المذهب . صححه ( ، المصنف والشارح ، والناظم ، وغيرهم . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، وغيرهما . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما . ( لا وعنه ، ولا هاشمية بغير هاشمي ) . قدمه في الهداية . والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في الفروع : هذه الرواية مذهب تزوج قرشية بغير قرشي رضي الله عنه . ورد الإمام الشافعي الشيخ تقي الدين رحمه الله هذه الرواية ، وقال : ليس في كلام [ ص: 110 ] رضي الله عنه ما يدل عليها . وإنما المنصوص عنه في رواية الجماعة : أن قريشا بعضهم لبعض أكفاء ، قال : وذكر ذلك الإمام أحمد ابن أبي موسى ، في خلافه وروايتيه وصححها فيه . قال والقاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا : ومن قال " إن " بمعنى أنه لا يجوز ذلك ، فهذا مارق من دين الإسلام . إذ قصة تزويج الهاشميات من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن بغير الهاشميين : ثابت في السنة ثبوتا لا يخفى . فلا يجوز أن يحكى هذا خلافا في مذهب الهاشمية لا تزوج بغير هاشمي رضي الله عنه . وليس في لفظه ما يدل عليه . انتهى . الإمام أحمد
: وعنه . واقتصر عليه ليس ولد الزنا كفؤا لذات نسب ، كعربية الزركشي . وأضافه إلى . المصنف