[ ص: 113 ] باب فائدة : المحرمات في النكاح
قوله ( والبنات من حلال أو حرام ) . وكذا ابنته المنفية بلعان ، ومن شبهة ويكفي في التحريم : أن يعلم أنها بنته ظاهرا ، وإن كان النسب لغيره . قاله في التعليق . وظاهر كلام القاضي رحمه الله في استدلاله : أن الشبه كاف في ذلك . قاله الإمام أحمد الزركشي .
تنبيهات
الأول : شمل قوله ( والعمات ) . عمة أبيه وأمه . لدخولها في عماته ، وعمة العم لأب . لأنها عمة أبيه . لا عمة العم لأم ; لأنها أجنبية منه . وتحرم خالة العمة لأم . ولا تحرم خالة العمة لأب ; لأنها أجنبية . وتحرم عمة الخال لأب ; لأنها عمة الأم . ولا تحرم عمة الخالة لأم ; لأنها أجنبية .