الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن متن قبل الدخول ، فهل تحرم بناتهن ؟ على روايتين ) يعني : إذا ماتت المعقود عليها قبل الدخول ، ولها بنت . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة .

إحداهما : لا يحرمن . وهو المذهب . صححه في التصحيح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 116 ] وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . واختاره المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وحكاه ابن المنذر إجماعا .

والرواية الثانية : يحرمن . اختاره أبو بكر في المقنع .

فائدتان

إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول ، خلافا ومذهبا . قاله في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، والوجيز ، وغيرهم . قال الزركشي : إذا طلق بعد الخلوة وقبل الوطء : فروايتان . أنصهما وهو الذي قطع به القاضي في الجامع الكبير ، وفي موضع في الخصال ، وابن البنا ، والشيرازي : ثبوت حكم الربيبة .

والثانية وهي اختيار أبي محمد ، وابن عقيل ، والقاضي في المجرد ، وفي الجامع في موضع : لا يثبت . وقدم في المغني : أنها لا تحرم . وصححه في موضع آخر . قلت : وصححه في المستوعب ، والشرح ، في كتاب الصداق . وهو المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية