قوله ( فإن متن قبل الدخول ، فهل تحرم بناتهن ؟ على روايتين ) يعني : إذا . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة . ماتت المعقود عليها قبل الدخول ، ولها بنت
إحداهما : لا يحرمن . وهو المذهب . صححه في التصحيح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 116 ] وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . واختاره ، المصنف والشارح ، وغيرهما . وحكاه إجماعا . ابن المنذر
والرواية الثانية : يحرمن . اختاره أبو بكر في المقنع .
فائدتان
إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو ، خلافا ومذهبا . قاله في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، والوجيز ، وغيرهم . قال أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول الزركشي : إذا طلق بعد الخلوة وقبل الوطء : فروايتان . أنصهما وهو الذي قطع به في الجامع الكبير ، وفي موضع في الخصال ، القاضي وابن البنا ، والشيرازي : ثبوت حكم الربيبة .
والثانية وهي اختيار ، أبي محمد ، وابن عقيل في المجرد ، وفي الجامع في موضع : لا يثبت . وقدم في المغني : أنها لا تحرم . وصححه في موضع آخر . والقاضي قلت : وصححه في المستوعب ، والشرح ، في كتاب الصداق . وهو المذهب .