الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. قوله ( وإن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته ) . [ ص: 120 ] يعني : أنه يحرم باللواط ما يحرم بوطء المرأة . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الهداية ، والمستوعب : هذا قول أصحابنا وجزم به في الوجيز . وغيره . وقدمه في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، وشرح ابن رزين . وهو من مفردات المذهب . وعند أبي الخطاب : هو كالوطء دون الفرج يعني : كالمباشر دون الفرج على ما تقدم من الخلاف قال المصنف ، والشارح : وهو الصحيح . قال في الفروع : اختاره جماعة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في مسألة التلوط : أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول فيه ولا أمه . قال : وهو قياس جيد . قال : فأما تزوج المفعول فيه بأم الفاعل : ففيه نظر . ولم ينص عليه . قال ابن رزين في شرحه ، وقيل : لا ينشر الحرمة ألبتة . وهو أشبه . انتهى .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أن دواعي اللواط ليست كاللواط . وهو صحيح وهو المذهب . قدمه في الفروع . وذكر ابن عقيل ، وابن البنا : أنه كاللواط . وأطلقهما في الرعاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية