قوله ( وإن اشتراهن في عقد واحد : صح ) . يعني : لو اشترى أختين ، أو امرأة وعمتها أو خالتها في عقد واحد    : صح . قوله ( فإن وطئ إحداهما    : لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى ) .  [ ص: 125 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه    : ليس بحرام ، ولكن ينهى عنه . أثبتها  القاضي  ، وجماعة من أصحابه ،  والمصنف  ،  والمجد  ، وابن حمدان  ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . ومنع الشيخ تقي الدين  رحمه الله أن يكون في المسألة رواية بالكراهة ، وقال : من قال عن  أحمد  رحمه الله إنه قال " لا يحرم . بل يكره " فقد غلط عليه . ومأخذه الغفلة عن دلالات الألفاظ ومراتب الكلام .  وأحمد  رحمه الله إنما قال " لا أقول إنه حرام . ولكن ينهى عنه " وكان يهاب قول الحرام إلا فيما فيه نص . وقد بين ذلك  القاضي  في العدة . 
فائدة : 
قال في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة : الجمع بين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء  ، قال  ابن عقيل    : يكره ولا يحرم . ويتوجه أن يحرم . أما إذا قلنا : إن المباشرة بشهوة الوطء في تحريم الأختين ، حتى تحرم الأولى : فلا إشكال . انتهى . 
تنبيه : 
في قوله " فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى " إشعار بجواز وطء إحداهما ابتداء قبل تحريم الأخرى . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم :  القاضي  ،  وابن عقيل  ،  والمصنف  ، والشارح  ،  والمجد  ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام  الخرقي    . قال في البلغة ، والمحرر ، والفروع : والأصح جوازه . قال في القاعدة التاسعة بعد المائة : لهذا المشهور . وهو أصح . ومنع  أبو الخطاب  في الهداية من وطء واحدة منهما قبل تحريم الأخرى . وقطع به في المذهب ، والخلاصة . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في القواعد : ونقل ابن هانئ  عن  الإمام أحمد  رحمه الله ما يدل عليه . وهو راجع إلى تحريم إحداهما مبهمة .  [ ص: 126 ] وقيل : يكره ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					