. تنبيهان : 
أحدهما : تقدم في آخر كتاب الطهارة " إذا اشتبهت أخته بأجنبية " .  [ ص: 131 ] 
الثاني : قوله ( ولا يحل للحر : أن يجمع بين أكثر من أربع  ، ولا للعبد : أن يتزوج بأكثر من اثنتين ) بلا نزاع . ومفهوم قوله ( وإن طلق إحداهن  لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها ) . أنها لو ماتت جاز تزوج غيرها في الحال . وهو صحيح . نص عليه . فلو قال : أخبرتني بانقضاء عدتها . فكذبته    . فله نكاح أختها ، وبدلها . في أصح الوجهين . قاله في المحرر ، والفروع ، وغيرهما . وقيل : ليس له ذلك . فعلى الأول : لا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد ، بل الرجعة . قاله الأصحاب . 
فائدتان : 
إحداهما : قوله ( ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين ) بلا نزاع . ونص عليه في رواية الجماعة . منهم : صالح  ، وابن منصور  ، ويعقوب بن بختان    . لكن لو كان نصفه فأكثر حرا : جاز له أن يتزوج ثلاثا    . على الصحيح من المذهب : نص عليه . وجزم به في البلغة ، والمستوعب . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والزركشي  وقيل : هو كالعبد . ويأتي في آخر نفقة الأقارب والمماليك " هل للعبد أن يتسرى بإذن سيده أم لا ؟    " . 
الثانية : اختلف عن  الإمام أحمد  رحمه الله في جواز تسري العبد بأكثر من اثنتين    . فنقل عنه  الميموني    : الجواز .  [ ص: 132 ] قلت    : وهو الصواب . وهو ظاهر كلام الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم ، في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك . ونقل أبو الحارث    : المنع كالنكاح . قال في القواعد الأصولية : ولم يختلف عنه في أن عتق العبد وسريته يوجب تحريمها عليه . واختلف عنه في عتق العبد وزوجته . هل ينفسخ به النكاح ؟  على ما يأتي محررا في آخر الباب الآتي بعده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					