قوله ( وإن على روايتين ) . إذا تزوج حرة فلم تعفه ، فأطلق تزوج حرة ، أو أمة فلم تعفه ، ولم يجد طولا لحرة أخرى ، فهل له نكاح أمة أخرى ؟ في جواز نكاح أمة عليها الروايتين . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب . المصنف
إحداهما : يجوز له ذلك . إذا كان فيه الشرطان قائمين . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم وغيرهما . واختاره ابن عبدوس ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
والرواية الثانية : لا يجوز . قطع به ابن أبي موسى ، وغيره . فعلى المذهب : لو جمع بينهما في عقد واحد : صح . [ ص: 144 ] وعلى الثانية : لا يصح . ونقل ابن منصور : يصح نكاح الحرة عليها . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : تحرر لأصحابنا في تزويج الأمة على الحرة : ثلاث طرق .
أحدها : المنع . رواية واحدة . ذكرها ابن أبي موسى ، ، والقاضي وغيرهم . قال وابن عقيل : هذا إذا كان يمكنه وطء الحرة . فإن لم يمكنه : جاز . قال القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهذه الطريق هي عندي مذهب رحمه الله . وعليها يدل كلامه . الإمام أحمد
الطريق الثاني : إذا لم تعفه . فيه روايتان . وهي طريقة ، ومن حذا حذوه . أبي الخطاب
الطريق الثالث : في الجمع روايتان . كما ذكر . انتهى . المجد
وقال في الفائدة الأخيرة من القواعد : لو : صح نكاح الحرة وحدها . وهو ظاهر كلام تزوج حر خائف العنت غير واجد للطول حرة تعفه بانفرادها ، وأمة في عقد واحد في المجرد . وهو أصح . وقيل : يصح جمعهما . قاله القاضي ، القاضي في خلافيهما . انتهى . وأبو الخطاب
وإذا تزوج أمة فلم تعفه . فالصحيح من المذهب : جواز نكاح ثانية بشرطه ثم ثالثة كذلك ، ثم رابعة كذلك . وعليه أكثر الأصحاب . اختاره في التذكرة ، ابن عقيل ، والمصنف والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم . قال الزركشي : هذا أنص الروايتين عن رحمه الله . وقطع به الإمام أحمد ، وصاحب العمدة ، والوجيز ، ومنتخب الخرقي الأزجي ، وغيرهم . [ ص: 145 ] وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي والفروع ، وغيرهم .
والرواية الثانية : لا يجوز له ذلك . اختاره أبو بكر ، في المجرد . والقاضي
فائدتان
إحداهما : إذا قلنا : له نكاح أربع : جاز له أن ينكحهن دفعة واحدة . إذا علم أنه لا يعفه إلا ذلك . صرح به . قال القاضي الزركشي ، وقد يقال : إن كلام يقتضيه . وقال في الفروع ، والمحرر ، وغيرهما : فإن لم تعفه واحدة ، فثانية . ثم ثالثة ثم رابعة . قال الخرقي الشيخ تقي الدين رحمه الله : تلخص لأصحابنا في تزوج الإماء ثلاث طرق
أحدها : طريقة في الجامع والخلاف ، وهي : أنه لا يتزوج أكثر من واحدة إلا إذا خشي العنت ، بأن لا يمكنه وطء التي تحته . ومتى أمكنه وطؤها لم يجز . قال القاضي ابن خطيب السلامية : فهل يجعل وجود زوجة يمكن وطؤها أمنا من العنت ؟ والمسألة عنده رواية واحدة . وكذلك عنده إذا كان تحته حرة سواء .
الطريق الثاني : إذا كان فيه الشرطان : فله أن يتزوج أربعا ، وإن كان متمكنا من وطء الأولى . وهذا معنى خوف العنت . وهي طريقة . ولم يذكر أبي محمد إلا ذلك . وكلام الخرقي رحمه الله يقتضي الحل ، وإن كان قادرا على الوطء . [ ص: 146 ] الإمام أحمد
الطريق الثالث : المسألة في مثل هذا على روايتين . وهي طريقة ابن أبي موسى . انتهى .