فائدة : 
لو تزوج أما وبنتا في عقد واحد    . ففيه وجهان .  [ ص: 152 ] 
أحدهما : يبطل النكاحان معا . وهو المذهب . اختاره  القاضي  ،  وابن عقيل  ،  والمصنف  في المغني ، والشارح  ، وغيرهم . 
والوجه الثاني : يبطل نكاح الأم وحدها . ذكره في الكافي . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين . وصححه في الفائدة الأخيرة من القواعد . وأطلقهما في الكافي ، والقواعد الفقهية ، في التاسعة بعد المائة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					