فائدة : 
لو اشترى عبدا وزوجه بمطلقته ثلاثا ، ثم وهبها العبد أو بعضه ، ليفسخ نكاحها    : لم يصح . قال  الإمام أحمد  رحمه الله : إذا طلقها ثلاثا وأراد أن يراجعها ، فاشترى عبدا وزوجه بها : فهذا الذي نهى عنه  عمر  رضي الله عنه . يؤدبان جميعا . وهذا فاسد . ليس بكفء . وهو شبه المحلل . قال في الفروع : وتزويجه المطلقة ثلاثا لعبده بنية هبته ، أو بيعه منها ، ليفسخ النكاح : كنية الزوج . ومن لا فرقة بيده . ولا أثر لنيته . وقال  ابن عقيل  في الفنون فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثا ، ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها    : حلها بعبد في مذهبنا ; لأنه يقف على زوج وإصابة . ومتى زوجها مع ما ظهر من تأسفه عليها لم يكن قصده بالنكاح إلا التحليل . والقصد عندنا يؤثر في النكاح . بدليل ما ذكره أصحابنا : إذا تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من البلد    : لم يصح . ذكره في الفروع . 
قال  المصنف  ، والشارح    : ويحتمل أن يصح النكاح إذا لم يقصد العبد التحليل  [ ص: 163 ] وقال العلامة ابن القيم  في إعلام الموقعين : لو أخرجت من مالها ثمن مملوك ، فوهبته لبعض من تثق به . فاشترى به مملوكا ، ثم خطبها على مملوك ، فزوجها منه . فدخل بها المملوك ، ثم وهبها إياه    : انفسخ النكاح . ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته وشرطه . وهو الزوج . فإنه لا أثر لنية الزوجة ، ولا الولي ، قال : وقد صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها . فقال في المغني : فإن تزوجها مملوك ووطئها أحلها . انتهى . 
وهذه الصورة غير التي منع منها  الإمام أحمد  رحمه الله . فإنه منع من حلها إذا كان المطلق الزوج واشترى العبد وزوجه بإذن وليها ليحلها . انتهى . 
				
						
						
