قوله ( وإن شرطها كتابية : فبانت مسلمة  ، فلا خيار له ) . هذا المذهب . صححه  المصنف  ، والشارح  ، والناظم  ، وغيرهم . واختاره ابن عبدوس  وغيره . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي  ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والكافي . وقال أبو بكر    : له الخيار . وقاله في الترغيب . قال الناظم    : وهو بعيد . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم : فائدة : 
وكذا الحكم لو تزوجها يظنها مسلمة ، ولم تعرف بتقدم كفر . فبانت كافرة    . قاله في المحرر ، والحاوي الصغير ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وأطلقوا الخلاف هنا ، كما أطلقوه في التي قبلها : في الشرح ، والرعاية ، والفروع ، وغيرهم . وجزم هنا في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم : أن له الخيار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					