قوله ( وإن على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع والحاوي الصغير ، شرطها بكرا ، أو جميلة ، أو نسيبة ، أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح ، فبانت بخلافه فهل له الخيار ؟ في غير البكر . وابن رزين
إحداهما : له الخيار . واختاره صاحب الترغيب ، والبلغة ، والناظم ، وابن عبدوس في تذكرته ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه في الرعايتين . وهو الصواب . والثاني : ليس له الخيار . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وقدمه في البكر . وجزم به في المستوعب في النسيبة . وقيل : له الخيار في شرط النسب خاصة إذا فقد . وقال في الفنون فيما إذا شرطها بكرا ، فبانت بخلافه يحتمل فساد العقد لأن لنا قولا إذا ابن رزين ببطلان العقد . قال تزوجها على صفة . فبانت بخلافها الشيخ تقي الدين رحمه الله : ويرجع على الغار .
فائدة :
إذا شرطها بكرا وقلنا : ليس له خيار فاختار في الفصول ، وقاله في الإيضاح : إنه يرجع بما بين المهرين . قال في الفروع : ويتوجه مثله بقية الشروط . ابن عقيل قلت : وهو الصواب في الجميع .