الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن شرطها بكرا ، أو جميلة ، أو نسيبة ، أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح ، فبانت بخلافه فهل له الخيار ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع والحاوي الصغير ، وابن رزين في غير البكر .

إحداهما : له الخيار . واختاره صاحب الترغيب ، والبلغة ، والناظم ، وابن عبدوس في تذكرته ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه في الرعايتين . وهو الصواب . والثاني : ليس له الخيار . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وقدمه ابن رزين في البكر . وجزم به في المستوعب في النسيبة . وقيل : له الخيار في شرط النسب خاصة إذا فقد . وقال في الفنون فيما إذا شرطها بكرا ، فبانت بخلافه يحتمل فساد العقد لأن لنا قولا إذا تزوجها على صفة . فبانت بخلافها ببطلان العقد . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ويرجع على الغار .

فائدة :

إذا شرطها بكرا وقلنا : ليس له خيار فاختار ابن عقيل في الفصول ، وقاله في الإيضاح : إنه يرجع بما بين المهرين . قال في الفروع : ويتوجه مثله بقية الشروط . قلت : وهو الصواب في الجميع .

التالي السابق


الخدمات العلمية