قوله ( وإن عتقت الأمة وزوجها حر    : فلا خيار لها في ظاهر المذهب ) وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي    : وهو المذهب المنصوص ، والمختار بلا ريب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه  المجد  ، والناظم  ، وغيرهما . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والهداية ، وغيرهم .  [ ص: 177 ]  وعنه    : لها الخيار . وقدمه في المحرر . وهو ظاهر ما جزم به في المنور . وهما وجهان مطلقان في الخلاصة . واختار الشيخ تقي الدين  رحمه الله وغيره : أن لها الخيار في الفسخ تحت حر . وإن كان زوج بريرة  عبدا ; لأنها ملكت رقبتها . فلا يملك عليها إلا باختيارها . ويأتي قريبا " إذا عتق بعضها أو بعضه : هل يثبت لها الخيار أم لا ؟ " . 
فائدة : 
لو عتق العبد وتحته أمة    : فلا خيار له ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وفي الانتصار : احتمال بأن له الخيار . وحكاه عن  الإمام الشافعي  رحمه الله . وفي الواضح : احتمال ينفسخ ، بناء على غناه عن أمة بحرة . وذكر غيره وجهين إن وجد طولا . وفي الواضح أيضا : احتمال يبطل . بناء على الرواية فيما إذا استغنى عن نكاح الأمة بحرة . فإنه يبطل . وتقدم ذلك في الكفاءة قبل قوله " والعرب  بعضهم لبعض أكفاء " . فعلى المذهب : قال  المصنف  ، والشارح    : لا خيار له ; لأن الكفاءة تعتبر فيه لا فيها . فلو تزوج امرأة مطلقا . فبانت أمة    : فلا خيار له . ولو تزوجت رجلا مطلقا . فبان عبدا    : فلها الخيار . فكذلك في الاستدامة . قال في الفروع : كذا قال . قوله ( وإن كان عبدا فلها الخيار ) . بلا نزاع في المذهب . وحكاه  ابن المنذر  ،  وابن عبد البر  ، وغيرهما : إجماعا . ( فلها الفسخ بغير حكم حاكم ) بلا نزاع . قوله ( وإن عتق قبل فسخها ، أو مكنته من وطئها    : بطل  [ ص: 178 ] خيارها . فإن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز جهله أو الجهل بملك الفسخ : فالقول قولها ) . إذا عتق قبل فسخها : سقط خيارها . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال الزركشي  ، وقيل : إنه وقع  للقاضي   وابن عقيل  ما يقتضي : أنه لا يسقط . ويأتي قريبا في كلام  المصنف    ( إذا عتقا معا ) . وأما إذا مكنته من وطئها مختارة ، وادعت الجهل بالعتق وهي ممن يجوز خفاء ذلك عليها ، مثل أن يعتقها وهو في بلد آخر ونحوه ، أو ادعت الجهل بملك الفسخ فقدم  المصنف  هنا قبول قولها ، ولكن مع يمينها . ولها الخيار . وهو إحدى الروايتين . وحكاه  المصنف  في المغني عن  القاضي  وأصحابه . وحكاه في الكافي عن  القاضي  ،  وأبي الخطاب    . وحكاه في الشرح عن  القاضي    . وهو قول في الرعاية . واختاره جماعة . وجزم به في مسبوك الذهب ، والمنور . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحاوي الصغير . قال في الرعاية الصغرى : فلها الفسخ في الأصح . وقال  الخرقي    : يبطل خيارها ، علمت أو لم تعلم . وهو المذهب . نص عليه في رواية الجماعة فيهما . 
قال الزركشي    : هذا نص الروايتين ، واختيار  الخرقي  ، وابن أبي موسى  ،  والقاضي  في المجرد ، والجامع . وقدمه في المغني ، والشرح . وينبني عليهما وطء الصغيرة المجنونة . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يسقط خيارها . على الروايتين .  [ ص: 179 ] وقيل : إن ادعت جهلا بعتقه : فلها الفسخ . فإن ادعت جهلا بملك الفسخ : فليس لها الفسخ . وجزم به في الوجيز . وجزم به في المحرر ، في الأولى . وأطلق في الثانية الروايتين . وقال الزركشي    : تقبل دعواها الجهل بالعتق فيما إذا وطئها ، والخيار بحاله . هذا المذهب المشهور لعامة الأصحاب . وعن  القاضي  في الجامع الكبير : يبطل خيارها . وقال في الرعاية الكبرى : فإن لم تختر ، حتى عتق ، أو وطئ طوعا ، مع علمها بالخيار : فلا خيار لها . كذا مع جهلها به . وقيل : لا يبطل . فإن لم تعلم هي عتقها حتى وطئها    : فوجهان . فإن ادعت جهلا بعتقه ، أو بعتقها ، أو بطلب الفسخ ، ومثلها يجهله : فلها الفسخ إن حلفت .  وعنه    : لا فسخ . انتهى . 
تنبيه : 
قوله ( وإن ادعت الجهل بالعتق ، وهو مما يجوز جهله ) . هذا الصحيح . وقيل : ما لم يخالفها ظاهر . قلت    : وهو الصواب . وأطلقهما في الفروع . 
فوائد : 
إحداها : حكم مباشرته لها حكم وطئها ، كذا تقبيلها . إذا مناطها ما يدل على الرضى . قاله الزركشي    . وهو صحيح . الثانية : يجوز للزوج الإقدام على الوطء ، إذا كانت غير عالمة . قال  المجد  في شرحه : قياس مذهبنا جوازه . قال في القاعدة الرابعة والخمسين : وفيما قاله نظر . والأظهر : تخريجه على الخلاف .  [ ص: 180 ] يعني الذي ذكره في أصل القاعدة . فإنه لا يجوز الإقدام عليه . الثالثة : لو بذل الزوج لها عوضا على أنها تختاره    : جاز . نص عليه في رواية مهنا    . ذكر أبو بكر  في الشافي . قال ابن رجب  رحمه الله : وهو راجع إلى صحة إسقاط الخيار بعوض . وصرح الأصحاب بجوازه في خيار البيع . الرابعة : قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : لو شرط المعتق عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد ، إذا أعتقها ، فرضيت    : لزمها ذلك . قال : ويقتضيه مذهب  الإمام أحمد  رحمه الله ، فإنه يجوز العتق بشرط . قال في القاعدة الرابعة والثلاثين : إذا عتقت الأمة المزوجة    : لم تملك منفعة البضع ، إنما يثبت لها الخيار تحت العبد . قال : ومن قال بسراية العتق ، قال : قد ملكت بضعها . فلم يبق لأحد عليها ملك . فصار الخيار لها في المقام وعدمه ، حرا كان أو عبدا . قال : وعلى هذا لو استثنى منفعة بضعها للزوج : صح . ولم تملك الخيار ، حرا كان أو عبدا . ذكره  الشيخ    . قال : وهو مقتضى المذهب . انتهى . والظاهر : أنه أراد بالشيخ : الشيخ تقي الدين  ، أو سقط ذكره في الكتابة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					