قوله ( الثاني : أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء ) . العنين : هو الذي لا يمكنه الوطء . على الصحيح من المذهب . وقيل : هو الذي له ذكر ولكنه لا ينتشر . 
قوله ( فإن اعترف بذلك : أجل سنة منذ ترافعه . فإن وطئ فيها ، وإلا فلها الفسخ ) . إذا اعترف بالعنة ، أو أقامت هي بينة بها    : أجل سنة . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . منهم : صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والبلغة ، والشرح ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والمنور ، ومنتخب الأزجي  ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال في الفروع : هذا المذهب .  [ ص: 187 ] 
قال الزركشي    : هذا المذهب المنصوص ، والمختار لعامة الأصحاب . انتهى . واختار جماعة من الأصحاب : أن لها الفسخ في الحال . منهم : أبو بكر  في التنبيه ،  والمجد  في المحرر . 
تنبيه : 
مفهوم قوله " وإن اعترف بذلك أجل " أنه لو أنكر لا يؤجل ما لم تقم بينة . وهو صحيح . وهو المذهب . اختاره  القاضي  في التعليق . قال في الفروع : والأصح لا يؤجل . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : يؤجل . وقدمه في النظم . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وقاله  القاضي  في التعليق أيضا في موضع آخر .  وعنه    : يؤجل للبكر . فعلى المذهب : يحلف . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ويحلف في الأصح . قال الزركشي    : يحلف . على الصحيح من الوجهين . وجزم به في المنور . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والنظم . وقيل : لا يحلف . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والرعايتين والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال  القاضي    : الوجهان مبنيان على دعوى الطلاق . فعلى المذهب : لو نكل أجل . على الصحيح من المذهب . جزم به في المنور والزركشي    . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .  [ ص: 188 ] وقيل : ترد اليمين . فيحلف ويؤجل . 
فائدتان : 
إحداهما : المراد بالسنة هنا : السنة الهلالية  اثني عشر شهرا هلاليا . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : هذا هو المفهوم من كلام العلماء : فإنهم حيث أطلقوا " السنة " أرادوا بها الهلالية . قال : ولكن تعليلهم بالفصول يوهم خلاف ذلك . قال ابن رجب    : وقرأت بخط ولد أبي المعالي  ابن منجا  يحكي عن والده أن المراد بالسنة هنا : هي الشمسية الرومية ، وأنها هي الجامعة للفصول الأربعة التي تختلف الطباع باختلافها ، بخلاف الهلالية . قال : وما أظنه أخذ ذلك إلا من تعليل الأصحاب ، لا من تصريحهم به . انتهى . 
قلت    : الخطب في ذلك يسير ، والمدة متقاربة . فإن زيادة السنة الشمسية على السنة الهلالية أحد عشر يوما وربع يوم ، أو خمس يوم . 
				
						
						
