[ ص: 200 ] فائدة :
. على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم خيار العيوب على التراخي ، القاضي ، وأبو الخطاب ، والمصنف والشارح ، ، والمجد وابن عبدوس ، وغيرهم . قال في البلغة : هذا أظهر الوجهين . قال الناظم : هذا أقوى الوجهين . وهو ظاهر كلام . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : هو على الفور . وقاله الخرقي في المجرد ، القاضي ، وابن عقيل وابن البنا في الخصال . قال ، ومعناه : أن المطالبة بحق الفسخ تكون على الفور . فمتى أخر ما لم تجر العادة به : بطل ، لأن الفسخ على الفور . فعلى المذهب : لا يبطل الخيار إلا بما يدل على الرضى : من الوطء ، والتمكين مع العلم بالعيب ، أو يأتي بصريح الرضى . قال ابن عقيل الزركشي : وجزم به هنا وغيره . قال المصنف : لا يسقط خيار العنة إلا بالقول ، فلا يسقط بالتمكين من الاستمتاع ونحوه . وجزم به في الوجيز ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . وقال المجد الشيخ تقي الدين رحمه الله : لم نجد هذه التفرقة لغير الجد .