قوله ( وإن كان في أثنائه يعني : إذا لم نتعرض لكيفية عقدهم ، بل إن كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها ، كذات محرمه ، ومن هي في عدتها ، أو شرط الخيار في نكاحها متى شاء ، أو مدة هما فيها ، أو مطلقته ثلاثا : فرق بينهما ، وإلا أقرا على النكاح ) . إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا في أثناء العقد ، والمرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها : فرق بينهما مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . أسلموا وترافعوا إلينا في أثناء العقد : لا يفسخ إلا مع مفسد ، مؤبد أو مجمع عليه . فلو تزوجها ، وهي في عدتها . وأسلما أو ترافعا إلينا . فإن كان تزوجها في عدة مسلم : فرق بينهما . بلا نزاع . [ ص: 208 ] وإن كان في عدة كافر . فجزم وعنه هنا : أنه يفرق بينهما . وهو المذهب . نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والبلغة ، والشرح ، وشرح المصنف ابن منجا ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، وغيرهم . : لا يفرق بينهما . نص عليه . صححه في النظم . وقدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفروع . وعنه