قوله ( ) الصحيح من المذهب : أن ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته مستحبة . وعليه جماهير الأصحاب . وقال في التبصرة : يكره ترك التسمية فيه . ويأتي ذكر الخلاف . تسمية الصداق في العقد
تنبيه :
قوله " ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته " . هذا مبني على أصل . وهو أن . قال الصداق : هل هو حق لله ، أو للآدمي ؟ في التعليق ، القاضي ، وغيره من أصحابه ، في كتب الخلاف : هو حق للآدمي ; لأنه يملك إسقاطه بعد ثبوته والعفو عنه وتردد وأبو الخطاب ، فقال مرة كذلك ، وقال أخرى : هو حق لله ; لأن النكاح لا يعرى عنه ثبوتا ولزوما . فهو كالشهادة . وقاله ابن عقيل أبو يعلى الصغير . قال الزركشي : وهو قياس المنصوص في وجوب المهر ، فيما إذا زوج عبده من أمته . فإن قيل بالأول وهو كونه حقا للآدمي فالحل مستفاد من العقد بمجرده ويستحب ذكره فيه ، وصرح به الأصحاب . [ ص: 228 ] للأصحاب فيه تردد . ومنهم من ذكر احتمالين . وينبني على ذلك لو وهل هو عوض حقيقي ، أم لا ؟ وغير ذلك . وإن قيل : هو حق لله . فالحل مرتب عليه مع العقد . وتقدم في أول كتاب النكاح " هل المعقود عليه المنفعة أو الحل ؟ " أخذه بالشفعة