الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أصدقها عبدا مطلقا : لم يصح ) وهو المذهب . اختاره أبو بكر ، وأبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح . وقدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، ونصره . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي . قال ابن منجا : هذا المذهب . وقال القاضي : يصح . ولها الوسط . قال في الفروع : وظاهر نصه صحته . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور ، وإدراك الغاية . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وقال : نص عليه وإدراك الغاية . وظاهر المستوعب ، والفروع : الإطلاق . [ ص: 238 ] فائدة :

قوله ( وهو السندي ) . قال في المحرر ، والرعايتين ، والفروع : لها في المطلق وسط رقيق البلد نوعا وقيمة كالسندي بالعراق . زاد في الفروع ، فقال : لأن أعلى العبيد : التركي والرومي ، وأدناهم : الزنجي ، والحبشي . والوسط : السندي والمنصوري . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية جعفر النسائي أن لها وسطا ، يعني : فيما إذا أصدقها عبدا من عبيده ، على قدر ما يخدم مثلها . وهذا تقييد للوسط بأن يكون مما يخدم مثلها . انتهى .

وقال أيضا : والذي ينبغي في سائر أصناف المال كالعبد ، والشاة ، والبقرة ، والثياب ، ونحوها أنه إذا أصدقها شيئا من ذلك : أنه يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها . وإن كان بعض ذلك غالبا : أخذته كالبيع ، أو كان من عادتها اقتناؤه أو لبسه : فهو كالملفوظ به . انتهى .

ويأتي " إذا أصدقها ثوبا هرويا أو مرويا ، أو ثوبا مطلقا " قريبا . وتقدم ذلك أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية